مركز الإمام مالك الإلكتروني

الخصائص العامة للمذهب المالكي

خصائص الفقه المالكي:

لكل مذهب من المذاهب الأربعة منهجٌ خاص به في طريقة الاستدلال واستنباط الأحكام وفهم النصوص وإنزالها على مواقعها، ولكل مذهب قواعد عامة ـ معروفة بطريق الاستقراء ـ يرجع إليها ويستمد من النصوص التي تنطبق عليها كما أن لكل مذهب طابع معينٌ يُميزه من حيث الشمول والاستيعاب لأحكام المستجدات والنوازل التي تنزل وتفرض نفسها عبر العصور المتتالية

وللمذهب المالكي ميزتان: ميزة عامةٌ وميزة خاصةٌ هما مقصدُ هذا البحث

الخصائص العامة للمذهب المالكي:

يمتاز المذهب المالكي عن بقية المذاهب بخصائص عامة منها:

ورود الحديث النبوي الشريف في عالم المدينة وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا لما سئل من عالم المدينة؟ فقال إنه مالك بن أنس وقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

قال عياض:

إذ لم نجد لغيره من علماء المدينة ممن تقدمه أو جاء بعده من الرواة والآخذين إلا بعض من وجدناه وقد جمع الرواة عنه غير واحد، وبلغ بهم بعضهم في تسمية من عُلم بالرواية عنه سوى من لم يعلم ألف راو واجتمع من مجموعهم زائداً على الألف وثلاثمائة، ويدل كثرة قصدهم له كونه أعلم أهل وقته وهو الحال والصفة التي أنذر بها عليه السلام لم يسترب السلف أنه هو المراد بالحديث وعد هذا الخبر من معجزاته وآياته عليه السلام مما أخبر به من الكائنات فوقعت كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. [1]

قال محمد حبيب الله بن مايابى الشنقيطي (ت 1363هــ) في نظمه دليل السالك:

ووصـفُـهُ بعـــالـم الـمـديـنـهْ …   فـيـه مـن الـفـوائـد الثـمـيـنهْ
أن حديثَ يوشكُ الذي اشتهرْ .. وكان في امتداحه نصا ظهرْ
ليس من المـذاهـب المُتّبـعـهْ …  مُــنـازعٌ فـيـه لـه فاتـبـعـهْ
إذ مالك عالمها والمنصرفْ … لها في الاطلاق سُماه فاعترفْ
ولم يقع ضربٌ لأكباد الإبلْ … لـغـيره كـمثـل مـاله فُـعِـلْ [2]

  •  السعة والمرونة:   

المذهب المالكي واسع بأصوله التي تناهزُ العشرين أصلا، وقواعده التي تناهز الألفي قاعدة وقد ألف فيها القرافي والمقري والونشريسي وغيرهم، فهو صالح للتعامل مع المستجدات مرن بمنهج تنزيل فروعه على مواقعها

وتتضح مرونة المذهب المالكي من خلال معالجته لكثير من اﻟﻘﻀﺎيا اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ واﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ بفضل مبدأ "مراعاة اﻟﺨﻼف" اﻟﺬي انفرد به الإمام مالك وبنى عليه   

ومن مرونته: تصحيحه لبعض اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة واﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ بعد وﻗﻮﻋﻬﺎ مراعاة ﻟﻘﻮل اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ بشرط أن يكون ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل مؤسسا ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻗﻮي ﻓﻲ نفسه، وهذا يشبه اﻷخذ برأي اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوف حاليا

ومنها: ترتيبه لآثار اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ. بتصحيحه بعضها بعد الدخول، ﻷنه بعد اﻟﺪخول ﻻ يمكن أن يفرق بين اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻟﻤﺎ يترتب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ من ﺗﺸﺘﻴﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺗﺸﺮيد اﻷﻃﻔﺎل، وﻟﻬﺬا يعدل اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻋﻦ رأيه اﻷول اﻟﺬي يقول بمنع هذا اﻟﻨﻜﺎح ويصححه حفاظا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار هذه اﻷﺳﺮة، ويلحق اﻟﻮﻟﺪ بالزوج و يوجب ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮارث بين اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺴﺦ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ من أحكام النكاح اﻟﺼﺤﻴﺢ.
و كذا ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻔﺎﺳﺪة فينتقل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي بمجرد اﻟﻘﺒﺾ وإذا ﻓﺴﺪ اﻟﻤﺒﻴﻊ يمضي بالثمن. بينما نجد اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ يرى ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪ وﻟﻮ ﺗﺪاوﻟﺘﻪ اﻷيدي كما يرى ﻓﺴﺦ اﻷنكحة اﻟﻔﺎﺳﺪة وﻟﻮ وﻟﺪت اﻟﺰوﺟﺔ اﻷوﻻد.

ومن مرونته :  ﻗﺒﻮﻟﻪ رواية اﻟﻤﺒﺘﺪع ـ إذا ﻟﻢ يكن داعيا ﻟﻤﺬهبه وﻟﻢ يكن ممن يستحل اﻟﻜﺬب ـ و هذا نوع من اﻟﻤﺮونة يتجلى  في حسن الظن باﻵخر 

 ومن مرونته: إباحته اﻟﺨﺮوج من اﻟﻤﺬهب واﻟﻌﻤﻞ بالقول اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ بعض اﻟﻘﻀﺎيا اﻟﺘﻲ يصعب ﻓﻴﻬﺎ اﻷخد بالفقه اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ أو لغير ذﻟﻚ من اﻷﺳﺒﺎب  .


 

 الوسطية والاعتدال: 

الفقه المالكي مبني في أصوله وأحكامه على الاعتدال والأخذ بالوسط، من غير إفراط ولا تفريط، بل ما يقتضي من الأحكام الاحتياطَ ـ لعظيم حرمته ـ بناه على الاحتياط كالعبادات والمناكحات والدماء، وما يقتضي التخفيف بناه على التخفيف كالمعاملات وبعض أحكام العبادات.

ولهذا يُعدُّ مذهب الإمام مالك مذهبا وسطاً معتدلاً بين أهل الرأي وأهل الحديث، وذلك لكثرة استناده إلى الحديث  لكونه من كبار المحدثينَ ونظراً لبيئته الحجازية التي كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا الحديث النبوي عن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ورث جيلُ أشياخه عن الصحابة من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار. 

ولوسطيته واعتداله قال الإمام الغزالي ـ متمنياً للشافعي ـ: وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشتراط القلتين ولأجله شق على الناس ذلك وهو لعمري سبب المشقة ويعرفه من يجربه ويتأمله [3]

رحابة ﺻﺪره وانفتاحه على غيره:

يمتاز المذهب اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ برحابة ﺻﺪرﻩ وانفتاحه ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ من المذاهب اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ بل وعلى اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوية اﻟﺴابقة واﻋﺘﺮاﻓﻪ باﻟﺠﻤﻴﻊ، واﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﻠﺘﻌﺎيش معه واﻻﺳﺘﻔﺎدة منه في أوسع المجالات وأبعد الحدود نظرا لقاعدة "شرع من ﻗﺒﻠﻨﺎ شرع ﻟﻨﺎ ما ﻟﻢ يرد ناسخ له " القاعدة اﻟﺘﻲ جعلها مالك من أﺻﻮﻟﻪ و بنى ﻋﻠﻴﻬﺎ كثيرا من ﻓﻘﻬﻪ  .
فقد أخذ المالكية مشروعية اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ واﻟﻜﻔﺎلة من ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة يوسف/71 "وﻟﻤﻦ ﺟﺎء به حمل ﺑﻌﻴﺮ وأﻧﺎ ﺑﻪ زﻋﻴﻢ".
كما اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ مشروعية ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﻬﺎيأة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ بقوله ﺗﻌﺎﻟﻰ حكاية ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ: "هﺬﻩ ﻧﺎﻗﺔ ﻟﻬﺎ شرب، ولكم شرب ﻳﻮم معلوم". الشعراء/155
و ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻹﺟﺎرة واﻟﻨﻜﺎح ﻋﻠﻰ منافع بقول صاحب مدين: "إﻧﻲ أرﻳﺪ أن أنكحك إحدى اﺑﻨﺘﻲ هﺎتين ﻋﻠﻰ أن تأجرني ﺛﻤﺎﻧﻲ حجج" القصص /27 كما استدلوا ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻮكالة بقوله ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ حكاية ﻋﻦ أصحاب الكهف/19 : "ﻓﺎبعثوا أحدكم ﺑﻮرﻗﻜﻢ هذه إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ أﻳﻬﺎ أزكى طعاما ﻓﻠﻴﺎتكم ﺑﺮزق منه وﻟﻴﺘﻠﻄﻒ".
وما هذه إلا بعض النماذج الموجزة ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺪاد اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ من اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﺎبقة.
 
وكذالك أجاز الاقتداء باﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع وﻟﻮ ﺗﺮك شرطا من شروط اﻟﺼﻼة أو ركنا من أركانها ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ إذا كان اﻹمام ﻻ يرى ذﻟﻚ شرﻃﺎ وﻻ ركنا ﻓﻲ مذهبه ، و من الأمثلة على ذلك اﻟﺼﻼة وراء من يقرأ ترجمة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة، أو يفتتح اﻟﺼﻼة بغير ﺗﻜﺒﻴﺮة اﻹحرام كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي اﷲ ﻋﻨﻪ قال خليل في مختصره (وجاز اقتداء بأعمى ومُخالف في الفروع)

ومن مظاهر رحابة صدره: رﻓﻀﻪ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ بالذنب واﻟﻬﻮى ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ مالك ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ أكفار هم؟ ﻓﻘﺎل:من اﻟﻜﻔﺮ ﻓﺮوا. قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته ( لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة)[4]

  ومن رحابة صدره: ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ حكم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﺬهب اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ومنع نقضه وإن خالف اﻟﻤﺸﻬﻮر أو اﻟﺮاﺟﺢ عنده، و هي اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ المذهب بحكم اﻟﺤﺎكم يرفع اﻟﺨﻼف اﻟﻤﺸﺎر ﻟﻬﺎ بقول خليل : "ورﻓﻊ اﻟﺨﻼف ﻻ أحل حراما [5]"

ومن رحابة صدره: ـ ﻓﻲ باب اﻷمر بالمعروف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮـ أن الحكم اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ: قال عياض: لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على مذهبه، وإنما يغير ما اجتمع على إحداثه، وإنكاره،

 أما المختلف فيه فلا إنكار فيه وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن، أو السنة أو الإجماع [6]

ولذلك قال بعض علماء شنقيط:

وليسَ على الحُكْم الخلافيِّ ينبغي   عِراكٌ بل المطلوبُ لينُ العرائك..

و هﻲ ﻗﺎﻋﺪة من أهم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻌﺎيش بين اﻟﻤﺬاهب واﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺤﻔﻈﻬﺎ من اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺬهبي واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ حيث ﻻ ينكر بعضهم ﻋﻠﻰ بعض ﻓﻴﻤﺎ يراه مشروعا ﻓﻲ دينه أو ﻓﻲ مذهبه، قال بعض علماء المالكية:

ولا يعذبُ اتفاقاً عبدُ   بفعل ما فيه الخلافُ يبدُ..

 ومن رحابة صدره  : أنه إذا ﻟﻢ يوجد نص للمالكية ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮوضة ﻓﺈنه يعمل ﻓﻴﻬﺎ بالفقه اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أو اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﻔﻲ ـ ﻋﻠﻰ خلاف في ذلك ـ، و هو استمداد من خارج المذهب المالكي قال صاحب مواهب الجليل[7] في نظر المخطوبة للخاطب : لم أر فيه نصا للمالكية والظاهر استحبابه وفاقا للشافعية.

  ومن رحابة صدره : اﺳﺘﺤﺴﺎنه اﻟﻌﻤﻞ برأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ابتداءً ﻓﻲ بعض المواطن و هو ما يعرف بباب اﻟﻮرع واﻟﺨﺮوج من اﻟﺨﻼف، و من أمثلة ذلك : ﻗﺮاءة  اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺳﺮا وﻗﺮاءة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ خلف الإمام ﻟﻠﺨﺮوج من خلاف اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رحمه ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ [8]و بهذا يتبين مدى انفتاح اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ومصالحته له و تعايشه معه ﻓﻲ ﺳﻼم ووﺋﺎم مع إتاحة الفرصة للأخذ و اﻻﻗﺘﺒﺎس منه.

مواكبته للعصر في ظل الشريعة الإسلامية:

تتجلى قابلية المذهب المالكي لمواكبة العصر في جميع أطواره ومستجداته من خلال أخذه بمبادئ اﻟﻌﺎدة اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ  وﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ  ﻓﺈن هﺬﻩ اﻷمور ﺗﺨﺘﻠﻒ من ﻋﺼﺮ إﻟﻰ ﻋﺼﺮ، ومن بلد إﻟﻰ بلد ،مما يفتح اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ مصراعيه أمام كل باحث مقتدر، وكل ﻓﻘﻴﻪ مجتهد، يتمتع بالأهلية اﻟﻀﺮورية ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ما يحتاج استنباطه من أحكام، أو اختيار اﻷﻓﻀﻞ واﻷنسب مما هو موجود ومنصوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ التراث اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼمي

 إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻘﺎبلية ﻟﻠﺘﻄﻮر واﻟﺘﺠﺪيد محصورةٌ ومحدودة ﻓﻲ ﺳﺎحة اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ أو اﻟﻤﺨﻴَّﺮ ﻓﻴﻪ أما اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ أمرا أو نهيا أو ما يسمى بالعادات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ـ كما ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ـ ﻓﺈنه من اﻟﺜﻮابث اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، وﻻ يجوز اﻟﻤﺴﺎس بها باسم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ أو اﻟﻌﺎدة اﻟﻤﺘﺠﺪدة، ﻷن ذﻟﻚ يعتبر نسخا ﻟﻠﺸﺮيعة وﻻ نسخ بعد وﻓﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

  

   الواقعية:

اهتم المذهب المالكي بالمسائل الواقعية، ولم يفترض المتوقعات فنوازله وفروعه في مختلف الأبواب، موضوعاتها واقعيةٌ، كان مالك ـ رحمه الله ـ إذا سئل عن مسألة افتراضية يقول للسائل، سل عما يكون ودع ما لا يكون، أو سل عما ينتفع به، وكان ينتهج طريقة شيخ شيخه الصحابي الجليل: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد سئل عن الحجر، فقال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله "، فقال رجل: أرأيت إن زُحمتُ؟ فقال ابن عمر: اجعل " أرأيت " باليمن!! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله صحيح البخاري 2/151 مكتبة طوق النجاة ولم يكن يتسرع في الجواب إذا استفتي، بل كان يتأنى ولو امتد به الوقت. ويروي ابن مهدي أن رجلا سأل مالكا عن مسألة وذك انه أرسل فيها من مسافة ستة أشهر من المغرب فقال له: أخبر الذي أرسلك أن لا علم لي بها، فقال: ومن يعلمها قال: الذي علمه الله، وكثيرا ما كان يردد: لا أدري، ويختم إذا أجاب بقوله: "أن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين" .
فهو مذهب عملي يعتد بالواقع، ويأخذ بأعراف الناس وعاداتهم، ففقهه عملي أكثر منه نظري، يتماشى مع طبيعة الفطرة في بساطتها ووضوحها دون تكلف أو تعقيد.

المزاوجة بين الأثر والرأي: يتميز المذهب المالكي بجمعه بين المنقول والمعقول، وجمع النص والرواية (الموطأ) مع الاستنباط والدراية (المدونة)

كثرة قواعده: يتميز المذهب المالكي بكثرة قواعده الفقهية، وإحكام صياغتها، وقد جمع المقري في كتابه “القواعد” أزيد من ألف ومائتي قاعدة

سعة أصوله وعمقه: 

يقوم الفقه المالكي على أصول اعتمدها مالك رحمه الله في استنباطه واجتهاده، وهناك من أوصلها إلى العشرين أصلا، منها المشترك بين المذاهب الأخرى، ومنها ما اشتهر مالك بكثرة إعماله وتعويله عليه، وهي أصول واسعة عميقة يستطيع الفقهاء بواسطتها أن يستوعبوا التطورات والمستجدات في مختلف مجالات الحياة

10ـ كثرة مدارسه وتنوعها وتكاملها:

   تأسس المذهب المالكي في المدينة المنورة، فكانت هذه هي المدرسة الأم، ثم تفرعت عنها مدارس بمصر والعراق والقيروان والمغرب والأندلس. وقد تميزت كل مدرسة منها بمنهج خاص يعكس خصوصية بلد التوطين على مستوى الأعراف والعادات وطرائق الاستنباط؛ فتميزت المدرسة العراقية بميلها إلى الرأي، والمدرسة المصرية باستنادها إلى سماعات مالك؛ لذلك كانت تُقدَّمُ الأخيرة عند التعارض على المدرسة الأولى. ونظرا لعناية المدرسة المغربية بالرواية عن مالك مباشرة من خلال الرحلات العلمية المتعددة فقد تبوأت المكانة المرموقة ضمن باقي المدارس حيث تقدمُ على غيرها عند التعارض.

11ـ ميله للبساطة غالباً:

يميل المذهب المالكي إلى تيسير الأمور الحياتية والبعد عن التكلف ولذلك اختاره كثير من الناس بفطرتهم فكان كثير من أهل البادية في الجزيرة العربية وغيرها يتخذونه مذهباً للبساطة التي يجدونها فيه مما يناسب حياتهم اليوميةَ كالتطهر بالماء الذي لم يتغير طعمه، وطهارة بعض الحيوانات التي تلازمهم  للصيد والحراسة ومن الطريف ما نقله الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار 4/761  عن بعض قبيلة عنزة الممتدة مواطنها من شمال نجد إلى العراق والشام  قال:     (وقلت يومًا لبدوي من (عَنَزَة) ما مذهبكم؟ فقال لي: لو سألت غيري لقال لك: نحن موالك (يعني مالكية) ولكن الصحيح الذي عليه المعول لا مذهب لنا ولا كتب عندنا؛ وإنما قد سمعنا أن المالكية لا يعتبرون الكلب نجسًا فأحببنا هذا القول؛ لأن الكلاب تطوف على أوانينا كثيرًا!  

12ـ تأثير الفقه المالكي في التشريعات الأروبية:

أدخلت القوانين الإيطاليةُ والألمانية والفرنسية كثيراً من الفقه الإسلامي المالكي في أحوالها الشخصية وكان الخبير القانوني الدولي د عبد الرزاق السنهوري يقول إنه يعرف مَحالّ تلك المواد من قوانين الأحوال الشخصية لتلك الدول.

 وأول طبعة لمختصر خليل في الفقه المالكي كانت في باريس بالمطبع السلطاني سنة 1272ه 1855م ثم أعيدت طباعته في فرنسا أيضا سنة 1318ه 1900م وتُرجم إلى الفرنسية مرتين، إحداهما بقلم الدكتور بيرون والثانية بقلم مسيو سِغْنِت، فعُد كتابه أهمَّ رسالة في الفقه المالكي [9]

بناء القانون الفرنسي على الفقه المالكي:

ويقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب"، إن الجنرال الفرنسي الأشهر نابليون بونابرت عند عودته إلى بلاده فرنسا راجعًا من مصر سنة 1801م = 1215ه أخذ معه كتابا فقهيا من مذهب الإمام مالك بن أنس اسمه "شرح الدردير على متن خليل"، ويعتبر الفقه المالكي أول فقه إسلامي رافق الأوروبيين.

هذا الكتاب الفقهي الذي أخذه بونابرت معه، يقول لوبون: إنه بنى عليه القانون الفرنسي الذي كان أحد أهم أسباب نهضة الدولة، خاصة في مادة الأحكام والعقود والالتزامات، ليكون بذلك للفقه الإسلامي خاصة المالكي أثر كبير في التشريع الفرنسي خاصة مدونة الفقه المدني المعروفة بمدونة نابليون.

تسعة أعشار القانون الفرنسي مأخوذة من الفقه المالكي:

 تقول بعض نتائج الدراسات والمقارنات التي قام بها علماء مسلمون ورجال قانون منهم: مخلوف المنياوي القاضي في عهد الخديوي إسماعيل في مصر الذي أجرى مقارنة بين القانون الفرنسي والفقه المالكي، وقدري باشا وزير العدل المصري في أواخر القرن التاسع عشر، والعالم الأزهري سيد عبد الله علي حسين صاحب المقارنات التشريعية إن التشابه بين الفقه المالكي والقانون الفرنسي بلغ 90     %[10]

ومن يُطالع موادّ المعاملات من القانوني الفرنسي يجدها مُستلةً من مختصر خليل ومن شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه،  

ولكن بدءَ العمل بمقتضيات الفقه الإسلامي ـ خاصة المالكي منه ـ في ربوع أوروبا لم يكن عقب صدور القانون الفرنسي سنة 1805، بل كان قبل ذلك مع فتح المسلمين لبلاد الأندلس، وتقول بعض المصادر التاريخية إن ألفونس التاسع ملك قشتالة كتب أول مدونة قانونية في أوروبا، نشرت بتعليقات لاتينية في ثلاث مجلدات، وقد استمدها خاصة من قانون الولايات في الأندلس المسلمة الراجع إلى سنة 679 هجريًا الموافق لسنة 1289ميلاديًا.

إلى جانب ذلك، استمدّ فريدريك الثاني ملك صقلية وإمبراطور جرمانيا قوانينه سنة 1250 ميلاديًا =647ه من الفقه الإسلامي، من ذلك وضعه للضرائب المباشرة وغير المباشرة، والهياكل العسكرية والرسوم الجمركية واحتكار الدولة للمعادن وبعض البضائع مما كان يعرف في الشريعة الإسلامية منذ القرنين التاسع والعاشر ولكنه أصبح نموذجًا احتذت به أوروبا كلها.

 

بعض الأمثلة والمقارنات:

من بين القوانين التي تؤكّد أن التشريع الفرنسي يستمدّ في أغلبه من الفقه المالكي، مثلاً في العقود، حيث نجد أن ما جاء في القانون الفرنسي في مسألة العقود من شروط لزومه بالإيجاب والقبول من المتعاقدين، وشرط صحة العقد بصفة عامة، وعيوب العقد، وحرية المتعاقدين، وانتقال الملكية للموكل، كل ذلك نجده في فقه الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه.

كذلك الأمر في الملكية ودليلها وتثبيتها وحكم وضع اليد وشروطه ونتائجه، وأن وضع اليد على المنقول يعادل حجة الملكية، وجواز نزع الملكية للمنفعة العامة، وأحكام الملكية المشتركة، وتحديد ملكية المناجم، وطرق نقل الملكية في المنقول والعقار، وسقوط الحق بمضي المدة.

ومن مجالي هذا التأثير في الحقل الاقتصادي قضايا الشركات وقد ضمنها البنوك، وهي تقوم في العالم المعاصر بأجل الخدمات لتنشيط مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالشركة بصورة عامة في المذهب المالكي هي كما يقول ابن عرفة: "شركة بقدر متمول بين ملكين فأكثر ملكًا فقط"، والشركة في القانون الفرنسي شبيهة بها بل تستعمل "المدونة الفرنسية" نفس التعابير التي وجدت في النصوص الفقهية القديمة بما يدل على أن التشريع الفرنسي اقتبس منها.

وأهم أنواع الشركات اليوم في الغرب الشركة المعروفة بالقراض، ويعتبر القراض أهم أنواع الشركات في المذهب المالكي لأنها لا تمس رأس المال المشارك فيها وإنما تقتصر مسؤوليته على حصته في الشركة أي أن أرباب المال ملزمون على قدر المال كما في القانون الفرنسي وغيره من القوانين الأوروبية خاصة منها القانون الألماني الذي أصبحت العمليات المصرفية تجري اليوم في نطاقه على نسق البنوك من دون فائدة وهو مظهر لأثر الفقه الإسلامي في المجتمع الألماني اليوم.

من هذا التأثير أيضًا، ما نجده في موضوع الجنسية، فالجنسية في الحقيقة ميزة تتسم بها أمة بعينها وهي أيضًا وصف لمن ينتسب لأمة من الأمم ولم يهتم الإسلام بالجنسية أو العنصر بقدر ما اهتم بالملة أو النحلة الدينية، ولكن ليس معنى هذا أن أحكام هذا المفهوم لم تكن واضحة ومضبوطة في الإسلام، فقد قال النووي في تقريبه نقلاً عن عبد الله بن المبارك وغيره إن من أقام في بلدة أربع سنين نسب إليها، وقد تحدث المراكشي في إعلامه عن أمد الحصول على هذه الجنسية حسب الفقه الإسلامي، وقد اختارت مدونات قانونية أوروبية وأمريكية نفس المدة لإقرار جنسية الأجنبي المقيم في البلد [11]

13ـ أخذه بالمصلحة المرسلة:

ومعنى المرسلة، أي المهملة، أي أهملها الشرع فلم يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء.

وهي عند مالك حجة، ودليل مالك: أن الصحابة رضي الله عنهم قد عملوا أشياء بمطلق المصلحة من غير أن يتقدم لها ما يشهد لها بالاعتبار، وذلك ككتابة القرآن في الصحائف كما فعله أبو بكر رضي الله عنه، وككتابته في المصاحف، كما فعله عثمان رضي الله عنه، وكذلك اتخاذ السجن، كما فعله عمر رضي الله عنه، وكذلك هدم الأوقاف لتوسعة مسجد النبي عليه السلام، كما فعله عثمان أيضًا، وكذلك الأذان الأول في يوم الجمعة الذي أحدثه عثمان في السوق، ثم نقله هشام إلى المسجد [12]

 المصلحة المرسلة قال بها مالك وجمع من العلماء وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها،

قال الشيخ شهاب الدين القرافي -رَحِمَهُ اللهُ-: "ينقل أنَّ من خواص مذهبنا اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذريعة [13]

14ـ سد الذريعة:

قال الإمام الذهبي : ” ولو لم يكن له ـ أي لمالك ـ إلا حسم مادة الحيل، ومراعاة المقاصد، لكفاه[14]

15ـ الاستحسان:

المذهب المالكي يعتبر الاستحسان ويعمل بمقتضاهُ وهو ـ كما عرفه الشاطبي ـ الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي [15]

ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة [16]

وله في الشرع أمثلة كثيرة كالقرض مثلا، فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم

بالدرهم إلى أجل، ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين، بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين، ومثله بيع العرية بخرصها تمرا، فإنه بيع الرطب باليابس، لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى، ولو امتنع مطلقا، لكان وسيلة لمنع الإعراء، كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه.

ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجمع المسافر، وقصر الصلاة والفطر في السفر الطويل، وصلاة الخوف، وسائر الترخصات التي على هذا السبيل، فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة، فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه، ومثله الاطلاع على العورات في التداوي، والقراض، والمساقاة، وإن كان الدليل العام يقتضي المنع، وأشياء من هذا القبيل كثيرة[17]

وقد تتبعناه في مذهبنا وألفيناه أيضا منقسما أقساما فمنه ترك الدليل للمصلحة ومنه ترك الدليل للعرف ومنه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق مثال الأول رد الأيمان إلى العرف

ومثال الثاني تضمين الأجير المشترك والدليل يقتضي إنه مؤتمن

ومثال الثالث في إيجاب عموم القيمة على من قطع ذنب القاضي ومثال الرابع إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة وإجازة بيع وصف في اليسير

فهذا أنموذج في نظائر الاستحسان وكل مسألة منه مبينة في موضعها ذلك لتعلموا أن قول مالك وأصحابه استحسن كذا وإنما معناه وأوثر ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته  [18]

16ـ مراعاته لمقاصد الشريعة العامة:

قال القرافي : إن الله تعالى إنما بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء فمهما وجدنا مصلحةً غلب على الظن أنها مطلوبةٌ للشرع [19]

قال الشاطبي: مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف، وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها.

ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك، فدل على أن المصالح فيها غير مختصة[20].

 

[1] ترتيب المدارك للقاضي عياض 1/73 مطبعة فضالة ـ المغرب

[2] منظومة دليل السالك مع شرحها ص: 94 دار الفضيلة ـ تحقيق: محمد صديق المنشاوي

[3] الإحياء 1/129دار المعرفة ـ بيروت

[4] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/92 دار الفكر

[5] انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي 7/168دار الفكر وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 3/208 دار الفكر

[6] التاج والإكليل للمواق 2/456 دار الكتب العلمية

[7] مواهب الجليل للحطاب 3/405دار الفكر

[8] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 1/289 دار الفكر

[9] حضارة العرب للمؤرخ والطبيب الفرنسي : غوستوف لوبون 

[11]  انظر: مقال عائد عميرة المنشور بتاريخ 07/03/2018

[12] رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 6/176 مكتبة الرشد ـ الرياض

[13] انظر الذخيرة 10/45 و1/153

[14] سير أعلام النبلاء للذهبي 8/96 مؤسسة الرسالة.

[15] الموافقات 5/194دار ابن عفان  

[16] الموافقات 5/194

[17] الموافقات 5/195

[18] المحصول لابن العربي ص: 131دار البيارق عمان

[19] الذخيرة1/150  

[20] الموافقات 2/86

مركز الإمام مالك الإلكتروني